الإثنين 20 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر نص قرار مجلس الوزراء لمد مهلة التصالح في مخالفات البناء (مستند)

مخالفات البناء- إرشيفية
تقارير وتحقيقات
مخالفات البناء- إرشيفية
الأحد 04/يوليو/2021 - 02:43 م

حصل "القاهرة 24" على مستند ينص على موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد مهلة قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية يوليو الجاري.
 

يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين وتطبيق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 17 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

IMG-20210704-WA0032
IMG-20210704-WA0032

وفي سياق متصل، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية المواد 38 و39 و51 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من الجهة الإدارية.

أقيمت الدعوتان وحملتا رقمي 251 لسنة 31 دستورية و265 لسنة 31 دستورية، وتطالب بعدم دستورية المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 102 فقرة من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.
وتنص المادة 38 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد على أن "تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 102 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمالٍ أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

تابع مواقعنا