الإثنين 20 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

انقضاء نصف العقوبة.. المجلس القومي لحقوق الإنسان يبرز معايير العفو والإفراج الشرطي

 المجلس القومى لحقوق
سياسة
المجلس القومى لحقوق الانسان
الأحد 08/أغسطس/2021 - 06:03 م

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه يتلقى طلبات العفو الرئاسي، والتى تندرج ضمن اختصاصات لجنة العفو التي شكلت بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2016، أثناء المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ.

وصدر القرار بتشكيل لجنة وطنية، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، لإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، والحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في القضايا المتعلقة بحرية الرأي مثل التظاهر والتجمهر والنشر والرأي والتعبير، كما يتلقى أيضًا الطلبات الخاصة بالإفراج الشرطي والتى تحكمها المادة 52 من قانون السجون وتعديلاتها والتي تنص على:

- يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

- لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.
- لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم، لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام (10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه والمادة 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب".

ومن ضمن الشروط أيضا ما جاء في المادة 56 من قانون تنظيم السجون والتي تنص على:

- لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه في أحكام الصادر بشأنه في الجريمة المدان بها، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
 

تابع مواقعنا