الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

نادين كعب داير في المحاكم والسبب ندالة زوجها: طردني وأنكر بنته

صورة ارشيفية
حوادث
صورة ارشيفية
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:00 م

عاشت نادين مأساة مع زوجها على مدار 3 سنوات وصفتهم بـ أسوأ أيام حياتها، حيث إنها تحملت كل ما فعله ليكافئها في النهاية برفضه إثبات نسب ابنته الرضيعة، وعدم استخراج شهادة ميلاد لها، لتعيش مرارة التجول داخل محاكم الأسرة.

قالت الزوجة التي لم تتجاوز الـ 30 من عمرها، في دعواها، إنها تزوجت «زواج صالونات» منذ 4 سنوات من شاب عن طريق العائلة، كان وسيما وهادئًا ومتدين ومهذب وطموح، وصاحب وظيفة وميسور الحال، وبطبيعة الحال وافقنا عليه، وتزوجنا بعد عامين من الخطبة، وبعد الزواج أنجبت منه طفلين ولد، وبنت، مؤكدة أنه عندما علم بحملها للمرة الأولى، كان سعيدًا للغاية بطريقة لا تُوصف، لكن سُرعان ما تأكدت أنه ليست سعيد بحملها، لكنه سعيد بنوع الجنين؛ «الولد».

أكملت الزوجة حديثها: بالفعل قمت بوضع المولود، وعشت أيام هنيئة لا أنكر أنها أسعد أيام حياتي، فكنت مُدللة وأصبح أسمي أم الولد، بدلًا عن نادين، لكن سُرعان ما تبدل الحال عندما علمت بحملي للمرة الثانية، وزادت الخلافات والمشادات الكلامية بيننا، وتطورت بمرور الوقت إلى مُشاجرات عنيفة، تنتهي في كل مرة بالاعتداء عليها بالضرب المُبرح وإصابتي، حتى أنه طلب مني إجهاض الفتاة، حتى لا يكون أبا لبنت.

أوضحت الزوجة: رفضت ارتكاب هذه الجريمة التي طلبها مني، تركت منزل زوجي مرتين خلال مدة الحمل، لكني كنت أجد نفسي مُجبرة للعودة له بعد أن أصبحت حاملا للمرة الثانية، وعندما أنجبت طردني أنا وطفلتي من المنزل، وأخذ الولد لمنزل والدته، وطردني للمرة الثالثة ورفض توثيق شهادة ميلادها لحرمانها من حقوقها المادية.

تابعت نادين: بعد فشل كل المحاولات مع زوجي لتسجيل البنت واستخراج شهادة ميلاد لها، لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى إثبات نسب حملت رقم 582 لسنة 2020، وعندما علم زوجي طردني أنا وبنتي وأخذ الولد وتركه رفقة والدته، وأصبحت أنا وبنتي دون مصدر للإنفاق فأقمت دعوى نفقة حملت رقم 1027 لسنة 2020، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها.

يذكر أن هناك الآلاف من النساء يقفن أمام محاكم الأسرة، ليطالبن بحق أطفالهن في الحياة بعد أن أصبحوا دون نسب، بسبب أزواجهم.

القانون وضع عِدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة، وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بشرط التقدم قبل مضي سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها، وفي حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها في التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج.

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده، وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

ينص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

تابع مواقعنا