الجمعة 10 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دار الإفتاء عن حكم تشييع المرأة للجنائز: لا تزاحم الرجال

زيارة المرأة للقبور
دين وفتوى
زيارة المرأة للقبور
الخميس 30/ديسمبر/2021 - 08:14 ص

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجوز للمرأة تشييع الجنازة؟.

 

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: إنه يجوز لها ذلك شرعًا، مع مراعاة الالتزام بالآداب الشرعية وعدم مزاحمة الرجال.

 

وتابعت الإفتاء: لا يحرم على المرأة تشييع الجنائز، خاصة في جنازة من عظمت مصيبته عليها؛ كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت، وأخ، وأخت، إلخ.

 

وأكملت الإفتاء: جاء في الشرح الصغير للعلامة الدردير من المالكية: جاز خروج مُتَجَالَّة -كبيرة السن- لجنازة مطلقًا، وكذا شابة لا تخشى فتنتها لجنازة من عظمت مصيبته عليها؛ كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت، وأخ، وأخت، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا.

 

وأردفت الإفتاء: ومن الشافعية يقول الإمام النووي في المجموع: مذهب أصحابنا أنه مكروه، وليس بحرام، وفسر قول أم عطية رضي الله عنها: "ولم يعزم علينا" بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة وتحريم؟.

 

وأكملت الإفتاء: وقال الحنابلة: يكره اتباع المرأة للجنازة، وحكى الإمام الشوكاني عن الإمام القرطبي أنه قال: إذا أمن من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك فلا مانع من الإذن لهن، ثم قال الشوكاني: هذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة.

 

ونصحت الإفتاء، النساء قائلة: ألا أنه ينبغي على النساء التحلي بالصبر وعدم فعل ما يخالف الشرع من شدة المصيبة؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِى اللهَ وَاصْبِرِي»، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم. فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى».

تابع مواقعنا