الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزير المالية: تعديلات القيمة المضافة تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي

وزير المالية
اقتصاد
وزير المالية
الإثنين 31/يناير/2022 - 11:43 ص

قال  الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدمغة، الذى صدر أمس الأحد، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا. 

وأضاف وزير المالية، عقب صدور القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022، أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

وتابع الدكتور محمد معيط، أن هذه التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر صفر؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة

أشار وزير المالية، إلى إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلًا من النظام القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي.

ونوه وزير المالية، بإلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة المكلف بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.

تابع مواقعنا