الخميس 16 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

عطية لاشين: الإسلام أباح ضرب الزوجة بشروط.. والعيب في كيفية التطبيق

ضرب الزوج لزوجته-
دين وفتوى
ضرب الزوج لزوجته- تعبيرية
الإثنين 07/فبراير/2022 - 11:43 م

علق الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول ضرب الزوج لزوجته وحكم ذلك في الإسلام.

وقال عطية لاشين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحق والحق أقول ليس العيب فيما أقره الإسلام من ضرب الزوج لزوجته، بل العيب فيمن يطبق ما أقره الإسلام حيث يساء تطبيقه مما يؤدي بالغير أن يلقي باللائمة، وحاشا لله، على الشرع الذي جاء به كتاب الله٠

عطية لاشين: أباح ضرب الزوجة

وأضاف عطية لاشين: نحاول في هذا الطرح معالجة ذلك معالجة موضوعية بعيدا عن الحداثة والعلمنة والتسييس معالجة المنصف بعيدا عن الأغراض والشهوات والأهواء، متابعًا: والحقيقة التي لا مرية فيها، ولا مجال للتشكيك فيها أن الإسلام بأدلته التشريعية أباح بنصوص صريحة لا تحتمل تأويلا، ولا ليا لعنق النصوص، ولا تطويعا لها، ولا تحريفا للكلم عن مواضعه، أو بعد مواضعه أباح ضرب الزوجة إذا نشزت بالشروط الآتية: 

1- أن يكون آخر الدواء أي بعد استنفاد الوسائل التي سبق ذكرها ذكر الضرب وعدم جدواها في ردع ورد الزوجة عن نشوزها وعدم تحقيقها للغرض المنشود، والهدف المحمود وهو إيجاد بيت مؤسس على تقوى من الله ورضوان، وأعني بما سبق الضرب من وسائل لعلاج النشوز وسيلة الوعظ وتذكير المرأة بالله، وتخويفها منه، وترهيبها من عاقبة النشوز ومن عذاب الله الذي ينتظر من نشزت على زوجها، والوسيلة الثانية إن لم تجد الوسيلة الأولى الوعظية: وسيلة الهجر في المضجع بأن ينام معها على سرير واحد ويوليها ظهره فأن لم يفد ذلك في إرجاعها عن نشوزها، وردها عن غيها ولا زالت مستمرة في رفع صوتها على زوجها ومخالفة طاعته فالضرب حينئذ وفي هذه الحالة لا أقول إن الزوج ضرب بل هي بعنادها وإصراها على ماهي عليه هي التي ضربت نفسها٠

٢- ليس المقصود من الضرب الوارد في الآية التشفي والانتقام بل المقصود به التقويم والعلاج.

٣- ليس المقصود من الضرب الوارد في الآية والذي أباحه الله وجعل الزوج في حل منه فرد العضلات، وأننا أمام حلبة صراع أو أمام مصارعة المحترفين وإظهار اللكمات والتدريب على ذلك بل المقصود منه معناه لا آلته أو أداته ومن ثم اشترط أهل العلم لمشروعيته وإباحته شروطا تجعله في النهاية وكأنه لا ضرب حيث اشترطوا فيه الشروط الآتية:

أ- ألا يترك أثرا من جرح أو انتفاخ موضع الضرب أو زرقانه، أو إحمراره، أو تكسيره.

ب- عدم الضرب على رأس المرأة أو وجهها، أما الرأس فلأنها مركز الحواس الخمس للإنسان فربما أدى الضرب عليها إلى فقدان حاسة السمع أو البصر مثلا، أما الوجه فهو أشرف عضو في الإنسان لأنه يسجد للرحيم الرحمن وما كان كذلك فهو لا يهان.

ج- تجنب الضرب على المقاتل ومعنى المقاتل يعني العضو، الذي إذا ضرب عليه الإنسان كان في ذلك مقتله أو إنهاء حياته.

ونوه عطية لاشين بأنه: في النهاية مثل أهل العلم للضرب المشروع أن يكون الضرب بطرف منديل أو بطرف ثيابه أو بسواك في يده الذي إذا ضرب به طفل رضيع ألف مرة ما شعر بألم قط.

وعدد عطية لاشين بعض الأدلة على مشروعية ضرب الزوجة، وهي كالتالي:

١- قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.

٢- روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان “أي كالأسير” ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 

٣- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله “أي الزوجات” قال فجاء عمر رضي الله عنه فقال: ذئرت “أي نشزت” الزوجات على أزواجهن، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس أولائك بخياركم ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه٠

تابع مواقعنا