الثلاثاء 04 يونيو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مصدر بـ البيئة يكشف موعد تحصيل رسوم النظافة بعد صدور لائحة قانون المخلفات

المخلفات
أخبار
المخلفات
الثلاثاء 08/مارس/2022 - 01:26 م

كشف مصدر بوزارة البيئة، موعد بدء تحصيل رسوم النظافة التي أقرتها المادة 34 من القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة تنظيم المخلفات، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والعمل بها من 2 مارس الجاري.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن رسوم النظافة الجديدة يبدأ تطبيقها وتحصيلها شهريًا من الوحدات السكنية والتجارية، وغيرها من الفئات التي حددها القانون، بعد صدور قرار خاص من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المصدر أن الجهة المنوط بها تحصيل رسوم النظافة شهريًا، حيث يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتبدأ من 2 جنيه إلى 40 للوحدة السكنية.

رسوم النظافة الجديدة

وفقًا للمادة 34 لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، تُقسم رسوم النظافة وفقًا لفئات حددها القانون واللائحة التنفيذية، وذلك على النحو التالي:

- من 2 جنيه إلى 40 جنيهًا للوحدات السكنية.

- من 30 جنيهًا 100 جنيه شهريًا لكل من:

- الوحدات التجارية المستقلة.

- الوحدات المستخدمة مقارًا لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

- بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريًا لـ:

- المنشآت الحكومية. 

- الهيئات العامة. 

- شركات القطاع العام. 

- قطاع الأعمال العام.

- منشآت الرعاية الصحية.

- المنشآت التعليمية الخاصة.

- بما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريًا لـ:

- المنشآت الصناعية. 

- الأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية. 

- الشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص.  

- المراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية. 

- تعفى دور العبادة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بتاريخ 1 مارس الجاري، على أن يتم تطبيقها والعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر أي يوم 2 مارس.

وتتكون اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات من 6 أبواب أساسية وعدد 18 ملحقًا، ووفقًا لما جاء فيها فإن على المنشآت القائمة وقت صدور اللائحة والتي تمارس أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات التقدم للجهاز لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وفقا لأحكام قانون إدارة تنظيم المخلفات ولائحته التنفيذية وما ورد فيهما من اشتراطات ومعايير وضوابط وإجراءات.

وكما أوضحت المادة 56 من اللائحة التنفيذية أنه يستمر العمل بقوائم المواد والمخلفات الخطرة الصادرة عن الجهات المعنية لحين إصدار اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 53 من قانون المخلفات الجديد للقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.

تابع مواقعنا