الجمعة 03 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لأهمية التآخي بين الجميع.. اليوم نظر دعوي إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي

مجلس الدولة ـ أرشيفية
حوادث
مجلس الدولة ـ أرشيفية
السبت 12/مارس/2022 - 03:37 ص

تنظر محكمة القضاء الإداري  بمجلس الدولة، اليوم السبت،  الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل ميخائيل، التي طالب فيها بإلغاء خانة الديانه من بطاقة الرقم القومي.

إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي


واختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كل من  وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.

قالت الدعوى إنه فى ظل ما يعيشه المصريون من أزهي العصور، وخصوصٱ فى قضية الوعي التى تتبناها القيادة السياسية، لابد من أهمية التآخي بين الجميع والمواطنة المنشوده.

وأضافت الدعوى أن فى ظل دستور سطر لقيام العدالة وكتب بأصابع ذهبية وتبني مفهوم الوعي والحريات التى كانت مفقوده فى الماضي.

وتابعت الدعوي أن قضية الوعي اصبحت ركن اساسي لدعم الدولة وأستقرار الوطن، وكذلك مفصل اساسي لترسيخ الحريات.

وأشارت الدعوى أنه منعٱ لتعطيل أى شئ يعوق مسيرة الوعي التى تتبناها القيادة السياسية والتى يشهد لها الجميع فى كل مناحي الحياة، وتدعيمٱ لمبدأ الحريات وعدم التفرقة سواء باللون أو الجنس.

وأوضحت الدعوى أن المدعي تقدم لوزارة الداخلية لإلغاء خانة الديانه إلا أنه لم يتم الإستجابة لطلبه مما حدا به إلي اقامة دعواه.

من جانب أخر، رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 90690 لسنة 63 ق، المقام من مواطن، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة الممتنع عن نقل رخصة بناء صادرة له لبناء قطعة أرض يمتلكها، باسم شخص آخر باع هذه الأرض له، ورفض حي الهرم نقل رخصة البناء الحاصل عليها باسم المشتري، وأيدت المحكمة هذا الرفض من جهة الأرض، وألزمت الطاعن المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الـدولــة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، د.حسن هند، جمال إبراهيم، عبد السلام عبد المجيد، عاطف فاروق الصاوي، عمر السيد معوض، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

مجلس الـدولــة

وتبين للمحكمة، أن المدعى يمتلك قطعة الأرض الكائنة بتقسيم جمعية صحراء الأهرام رقم 304 لسنة 2003، وحصل على رخصة البناء رقم (110 د)، وباع الأرض محل الدعوى إلى المطعون ضده الثالث بموجب عقد البيع المشهر رقم 2165 لسنة 2006 الجيزة، وتقدم بطلب لحي الهرم لنقل الرخصة باسم المشتري، غير أن الحي امتنع عن ذلك، ولما كان استمرار اسم الطاعن برخصة البناء بعد بيع الأرض لا ينال من حقوق المشترى في الملكية.

ولا يعد سندا بيد بائع العقار في مواجهة المشترى، إذ أن الغاية من رخصة البناء إنما هي التحقق من مطابقة المباني والأعمال المطلوبة في ضوء المستندات المقدمة، مما يترتب عليه عدم وجود ثمة إلزام على جهة الإدارة بتعديل رخصة البناء محل الدعوى باسم المطعون ضده الثالث، وينتفي معه القرار الإداري السلبي المطعون عليه، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

تابع مواقعنا