السبت 20 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دار الإفتاء توضح الأثر الرجعي لوثيقة التصادق على الزواج

دار الافتاء المصرية_
دين وفتوى
دار الافتاء المصرية_ أرشيفية
الجمعة 25/مارس/2022 - 05:47 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المحامين، عبر موقعها الرسمي، يقول في سطوره: رجل تزوج امرأة منذ سنوات على يد ‏مأذون، وتبين له أن المأذون -فيما ‏بعد حديثًا- لم يحرر قسيمة زواج، ‏وكان قد رُزِق بولد بلغ سِنُّه ‏الآن خمسة عشر عامًا، وثبت ‏بشهادة الميلاد أن الوالد هو المذكور، وأن الأم ‏السالف ذكرها.

وتابع السائل: وفي هذه ‏الأثناء أيضًا دب خلاف بين ‏الزوجة والزوج، وحصلت على ‏حكم شرعي بالنفقة، وفيها ثابت ‏الزوجية غير منكورة. 

فما رأيكم:-


‏أ- هل يصح عمل تصادق على ‏الزواج بالرغم من عدم وجود ‏قسيمة؟


‏ب- وإذا تم التصادق؛ هل ‏ينصرف إلى تاريخ الزواج في سنته؟


جـ- هل يكون هذا التصادق ‏سببًا من أسباب الميراث، ويرث ‏الابن المذكور أباه المذكور؟


مع ‏ملاحظة أن الحكم الشرعي صدر ‏بناء على اعترافه بالزوجة والبنوة، ‏وقضي بالنفقة المطلوبة للزوجة ‏والابن، وقُيِّد الابن بشهادة الميلاد ‏وتبليغ من الوالد بأن الولد ابنه. 

الأثر الرجعي لوثيقة تصادق على الزواج

 

أوضحت دار الإفتاء، خلال ردها على السؤال السابق، حول الأثر الرجعي لوثيقة التصادق على الزواج، أن ‏التصادق على الزواج جائزٌ، وهو ‏في الغالب يكون عند عدم وجود ‏وثيقة به.

وأضافت الإفتاء أنه لا يتعيَّن أن يكون ‏الزواج المتصادق عليه في تاريخٍ ‏ما، إلا إذا عيّن هذا التاريخ ‏بالتصادق أو وُجِدَ ما يدل عليه، ‏ومتى عيّن به وكان للزوجة ولدٌ ‏جاءت به على فراش الزوجية ‏المعترف بها كان ابنًا لهما ويرثهما.
 

وأكملت: إذا كان الأمر كما جاء بالسؤال؛ ‏من أن الزوج اعترف بالزوجية ‏والبنوة أمام القضاء: فهذه مصادقةٌ ‏منه عليهما واعترافٌ بهما لا حاجة ‏معه إلى التصادق، ويرثه بهذا ‏الاعتراف كلٌّ من زوجته وابنه ‏متى بقيَا على حالتهما الظاهرة ‏من السؤال ولم يوجد مانع من ‏الإرث.

تابع مواقعنا