الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حكم نهائي بغلق محطة وقود تبيع السولار في السوق السوداء بالبحيرة

محطة وقود - أرشيفية
حوادث
محطة وقود - أرشيفية
السبت 16/أبريل/2022 - 10:35 ص

أصدرت  المحكمة الإدارية العليا شهادة تفيد بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البحيرة.

وتضمن القرار من غلق محطة وقود سيارات المملوكة للمدعو س.ا.م، بناحية أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، بالإيقاف الكلي وتحويل حصتها من المواد البترولية، لبيع مالك المحطة 6000 لتر سولار في السوق السوداء لغير المواطنين المستحقين بأزيد من التسعيرة، وضبط شرطة التموين سيارة النقل المستخدمة، وإطلاق ابنه الأعيرة النارية لتهريبها، وأمر المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، بغلق المحطة وإلزام صاحبها بالمصروفات، وأصبح الحكم نهائيا وباتا.

تفاصيل غلق محطة وقود سيارات بسبب بيع 6000  لتر سولار في السوق السوداء

وذكرت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن المدعي س.ا.م يمتلك محطة وقود سيارات والكائنة بمركز أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، وأنه كان قد تلقى الحصة المقررة للمحطة من السولار المدعم من مستودع المكس بالإسكندرية، على سيارة نقل المحددة بالأوراق قيادة السائق  م.ح.ى، وكان مقدار الحمولة 16 ألف لتر سولار، إلا أن المدعي قام تصرف في 6000  لتر من هذه الكمية إلى  المدعو م.ع.م.ش، واستهدفت حملة من إدارة شرطة التموين السيارة المذكورة والسائق والمشتري سالفي الذكر وتم ضبطهم. 

وأثناء توجّه الحملة بعد ضبطهم إلى مقر مركز شرطة أبو حمص، لتحرير المحضر واستكمال الإجراءات، اعترض ابن المدعي ع.س.ا وبصحبته آخرين مستقلين سيارة ملاكي محددة الحملة وأطلقوا الأعيرة النارية تجاه قوة الشرطة، وتبادلت معهم هذه الأخيرة إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لإيقاف السيارة، إلا أن ابن المدعي تمكن من الاستيلاء على سيارة النقل المضبوطة وتهريبها، وكذلك تهريب المتهم م.ع.م.ش، وتحرر عن الواقعة محضر جنح مركز شرطة أبو حمص.

وأضافت  المحكمة، أن ما أتاه المدعي من تصرفه في مقدار 6 آلاف لتر من حصة السولار المخصصة لمحطة الوقود، وبيعها للغير خارج المحطة، يعد مخالفة لأحكام القانون والقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، فضلا عن أن تصرف المدعي وإدارته لمحطة الوقود بتلك الصورة يمثل تهديدا للأمن العام، وجهة الإدارة تترخص في تقدير تلك الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية، التي يصح لها أن تتدخل لمواجهتها، وهي وقائع محددة من شأنها أن تنبئ – في التقدير المنطقي السليم للأمور – بأن ثمة خطرا يهدد الأمن العام، وأن الاحتياط له يقتضي التدخل بالإجراء المناسب وهو على النحو الذي حدده القانون الإيقاف الكلي أو الجزئي لمحطة الوقد بالطريق الإداري، وتحويل حصتها من المواد البترولية خلال مدة الغلق.

تابع مواقعنا