الأحد 09 يونيو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: الإشهاد على عقد الزواج ركن فيه.. وفقده يجعل العقد باطلًا

الزواج_ تعبيرية
دين وفتوى
الزواج_ تعبيرية
الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 09:52 ص

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المستفتين، يقول في نصه: تزوج رجل بامرأة زواجًا عرفيًّا بدون إشهاد وقت العقد، وبعد الدخول أشهد اثنين من معارفه، وكان قد فَوَّض الزوجة في طلاقها، فطلقت نفسها منه وراجعت نفسها، فهل هذا الزواج صحيح؟ ولو تم الزواج بصفة رسمية مكتملة الشروط والأركان فهل تُعَدّ الطلقة التي حصلت إحدى الثلاث؟

حكم الزواج بدون إشهاد على العقد 

وفي ردها على السؤال السابق، أكدت دار الإفتاء أن الإشهاد على عقد الزواج ركن من أركانه، لافتة إلى أنه عند فقد الشرط لا يتحقق وجود المشروط.

 ولفتت دار الإفتاء، إلى أن العقد محلّ السؤال غير صحيح، ولا تترتب عليه آثاره، ومنه حقّ الزوج في تفويض امرأته في تطليق نفسها، فلا اعتداد بتطليقها نفسها ولا بالرجعة -مع ملاحظة أنَّ في الزواج الصحيح تكون الرجعة من الزوج لا من الزوجة حتى ولو كانت مُفَوَّضةً بالطلاق-.

وأكدت الديار المصرية، أنه لو تمَّ العقد صحيحًا بعد ذلك مستوفيًا لأركانه وشروطه يكون هذا الطلاق الحادث في الزواج الباطل لا قيمة له، ولا يُحسَب من مجموع الطلقات التي للزوج على زوجته.

حكم الزواج بالتوكيل العام

وفي سياق آخر، كانت دار الإفتاء أوضحت أن الزواج بالتوكيل العام باطل؛ لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، بل الذي تم هو توكيلٌ عام بالتصرفات المالية وما في حكمها، مضيفة أنه من المقرر شرعا أن الوكالة لها أركان أربعة: الموكِّل، والوكيل، والموكَّل فيه، والصيغة، فالتوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح، وذلك لأن الشرع يحتاط في الفروج والأعراض ما لا يحتاط في غيرها.

تابع مواقعنا