الجمعة 17 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رفض قبول أوراق مجاهد.. ننشر حيثيات الحكم بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي | خاص

نادي سموحة الرياضي-أرشيفية
حوادث
نادي سموحة الرياضي-أرشيفية
الإثنين 29/أغسطس/2022 - 01:03 م

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي وفاز برئاستها وليد عرفات رئيس النادي الحالي.

حيثيات الحكم بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي 


وأوضحت المحكمة أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 28 أغسطس 2022، في الدعوي رقم 3327 لسنة 76 ق المقامة من في الدعاوي أرقام 4929 و4992 و5510 لسنة 76 ق، والمقامة من محمد السيد محمد مجاهد، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس اللجنة الأولمبية بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بصفته.

الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76 ق بجلسة 24/10/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشحه وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية 2021/ 2025 التي تم انعقادها يوم 29/10/2021، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إن المحكمة قد سبق لها وأن فصلت في شكل الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء عند فصلها في الشق العاجل منها، ومن ثم فلا توجد هناك ثمة حاجة لمعاودة بحث ذلك مرة أخرى احتراما لحجية هذا الحكم.


وتابعت المحكمة في حيثياتها بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وبطلان إجراءات الجمعية العمومية، إنه عن موضوع طلب الإلغاء فإن المادة رقم 94 من دستور البلاد الحالي الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

 وتنص المادة رقم 100 من هذا الدستور على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة ـ بناء على طلب المحكوم له ـ تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.

وأضافت التحقيقات أن المادة رقم 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم47 لسنة 1972، تنص على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.

 وتنص المادة رقم 52 من القانون ذاته على أن تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أنه وإعمالا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما كافة السلطات وتنزل على مقتضاهما جميع الإدارات في الدولة، يقع على عاتق الجهات الإدارية المختصة التزام أصيل بتنفيذ كافة الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقا لأحكام القانون، وعلى كل من الموظفين العموميين المختصين إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام، ومن ثم، يغدو امتناع الجهات الإدارية عن إصدار هذه القرارات ـ التي توجبها صراحة أحكام الدستور والقانون - قرارا سلبيا بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة العاشرة من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

تابع مواقعنا