الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإقرار الصحيح هو سيد الأدلة وأقواها.. رد المفتي على قرار حكم إعدام قاتلي شيماء جمال | خاص

 شيماء جمال
حوادث
شيماء جمال
الإثنين 12/سبتمبر/2022 - 05:17 ص

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بلال محمد الباقي، بإعدام المستشار أيمن حجاج وصديقه حسين الغرباوي، المتهمان بقتل الإعلامية شيماء جمال وتقييدها بجنازير حديدية ودفنها داخل حفرة بمزرعة في البدرشين، بعد أخذ رأي المفتي في إعدامهما.

 

إعدام المتهمين بقتل شيماء جمال 

 

وكانت جهات التحقيق قررت في 7 يوليو الماضي، إحالة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، وهو القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرباوي، إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة المختصة، وذلك بعد ما وجهت لهما المحكمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

 

وجاء رأي فضيلة المفتي، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، وحيث إنه من المقرر شرعا أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجاني، وإما بمقتضى البينة الشرعية، وإما بمقتضى القرائن القاطعة، وقد ثبت من مطالعة أوراق هذه الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهمين قد ثبت وتأيد شرعة في حقهما.

تابع المفتي في رده على حكم إعدام القاضي أيمن حجاج وشقيقه: لما كان المقرر شرعة أن الإقرار الصحيح هو سيد الأدلة وأقواها فهو حجة على المقر يعامل به ويؤاخذ بمقتضاه ومن ثم يكون الجرم المسند إلى المتهمين قد ثبت وتأيد في حقهما شرعة وذلك بمقتضى إقرار كل منهما الصحيح الثابت بالتحقيقات ودون حاجة إلى دليل أخر ولا ينال من ذلك عدول أي منهما عنهما فيما بعد لأنهما صدرا في الأصل صحيحين وتعلق بهما حق المجني عليها، وحيث أنه من المقرر شرعة أن القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع من آمر معلوم للدلالة على أمر مجهول، وهي إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا أو احتمالا، ومنها ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطة القاضي من دلائل الحال وشواهده باعتبار أن القضاء فهم.: كما أن من المقرر شرعا أن الاشتراك يكون إما باتفاق أو تحريض أو إعانة. والمقرر عن مالك والشافعي وأحمد في شأن تحديد مسئولية المتسبب، أن عقوبات جرائم القصاص والتي منها القتل العمد تقع علي المتسبب كما هي تقع على المباشر، لأن هذه الجرائم تقع غالبا بطريق التسبيب فلوا اقتصرت عقوبتها على المباشر فقط لتعطلت نصوص القصاص لإمكان الجاني أن يعدل عن طريق المباشرة إلى طريق التسبيب.

كما وإنه من المقرر أنه متي أجتمع التسبب مع المباشرة وتغلب الأول علي الثاني كما لو كان المباشر مجرد أداة، الشريك المتسبب فيصير الأخير في حكم المباشر فيعاقب بعقوبة القصاص باعتباره شريكا مباشرة لا شريكا بالتسبب ولما كان الغرض من الدليل الذي يقدم إلى القضاء هو إبانة الحق وإظهاره وقد جاء في الدعوي من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين ويدل على الحق في الخصومة وليس من العدالة أو الحق  ويحجر على القضاء الأخذ بها. ا وقد اشترط فقهاء مذاهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ليكون القتل عمدة توافر قصد الجائي قتل المجني عليه بينما فقهاء المالكية لا يشترطون ذلك فيستوي عندهم أن يقصد الجاني القتل أو أن يتعمد الفعل لمجرد العدوان فالجاني في الحالتين قاتل عمد وقد جري فقهاء الشريعة على استظهار القصد من الأداة المستخدمة في الجريمة وعلى أن العمدية تستفاد من استخدام أداة قاتلة بطبيعتها.

تابع مواقعنا