الثلاثاء 21 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دار الإفتاء: يجوز للرجل شرعًا الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها ثم طلقها أو توفى عنها واستوفت عدتها

دار الإفتاء
دين وفتوى
دار الإفتاء
الخميس 13/أكتوبر/2022 - 06:12 ص

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجوز للرجل الزواج من أرملة أو مطلقة عمه، في كل من الحالتين إذا كانت تلك المرأة أنجبت من زوجها الأول (عم الرجل) أم لم تنجب؟ مع إيراد الدليل من القرآن والسنة؟ وهل يختلف الأمر إذا كان دخل بها أم لم يدخل بها؟.

الإفتاء: يجوز للرجل شرعًا الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها

 

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 20 أبريل 2016: نعم، يجوز للرجل شرعًا الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها ثم طلقها أو توفي عنها واستوفت عدتها؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يمنع من ذلك كونها مدخولًا بها ولا أنها قد أنجبت من العم أو الخال؛ لقول الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، ولم يذكر سبحانه وتعالى ما نكح العم أو الخال في بيان المحرمات من النساء عند قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ولا ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الزواج منها بعد العم أو الخال حلالا، وهذا ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا.

 

وأضافت: قال الإمام ابن حزم في المحلى: لابن الأخ ولابن الأخت أن يتزوجا امرأة العم أو الخال بعد موتهما أو طلاقهما بعد العدة، أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء، هذا لا نص في تحريمه، وكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال؛ قال عز وجل: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ بعد ذكره تعالى ما حرم علينا من النساء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تابع مواقعنا