الخميس 06 يونيو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم؟.. اعرف رأي العلماء

هل يشترط دخول وقت
دين وفتوى
هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم
الإثنين 17/أكتوبر/2022 - 03:43 م

هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم، يحتاج الكثير من المسلمين إلى التيمم، فهو من الأمور التي حثنا عليها الشرع الشريف من باب التيسير، والتيمم في الدين الإسلامي له شروط، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وقال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل إلى اشتراط دخول الوقت للتيمم، لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة، فعنده مسجده وعنده طهوره.

هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم، سؤال يشغل بال الكثيرين، ويجيب العلماء أنه لو تيمم المسلم وصلى الظهر ولم ينتقض التيمم، ولم يجد الماء إلى العصر فلا يتيمم مرة أخرى، بعد دخول وقت العصر، لأن التيمم كان في غير وقت العصر، وليس في الحديث ما يدل على هذا وبالتالي دخول الوقت، كشرط لا علاقة له بالحديث.

وذهب أبو حنيفة والشوكاني لعدم اشتراطه، وقالوا مقصود الحديث: إنه أيما رجل أدركته الصلاة، وهو على غير طهارة، وعلى هذا إن كان متيمما من الصلاة التي قبلها وجاء وقت الصلاة الأخرى، وهو على تيمم ولم ينتقض تيممه؛ جاز له أن يصلي بالتيمم الأول، وهذا هو الراجح لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، ويقوم مقام الغسل ولا يشترط لصحة الوضوء دخول وقت الصلاة، يعني من حيث الدليل؛ ربما يكون الأرجح هو رأي أبو حنيفة في هذا، وإن صار المرء على ما ذهب إليه الجمهور، وهو اشتراط دخول الوقت، لكي يتيمم آخذا بالأحوط - فخير، لكنه لو أخذ برأي أبي حنيفة، وتيمم قبل الوقت مثلًا، ثم دخل الوقت، وقبل أن يصلي؛ وجد ماء فعليه، أن يتوضأ، وكذلك لو أنه علم بوجود الماء حتى أثناء صلاته يخرج منها ويتوضأ، ونتحدث عن: إذا علم وجد ماء بعد الصلاة ولم يخرج وقتها بعد.

ورَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ له عشر حسنات»، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حنظلة بن أبي عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا إِعْلَامٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بَعْدَ الْحَدَثِ مَا بَدَا لَهُ مِنَ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الصَّلَاةِ.

التيمم بالغبار الموجود على الملابس

التيمم بالغبار الموجود على الملابس، وفقًا لفتاوى دار الإفتاء المصرية فإنه يجوز التيمم شرعًا بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش، كما أنه يجوز شرعا التيمم بالأحجار الطاهرة والرخام على مذهب الأئمة الحنفية والمالكية، فهم لا يشترطون الغبار ولا التراب لصحة التيمم لأن العبرة، والهدف أن يكون التيمم بما هو موجود من جنس الأرض.

واتفق الفقهاء على أن التيمم جُعل شرطًا في صحة الأفعال التي اشتُرط في صحتها الوضوء والتي ذكرناها، والتي منها الصلاة، ومس المصحف، وقراءة القرآن وأداء أي صلاة ونحو ذلك، لكنهم اخلتفوا في أن يكون التيمم الواحد بأكثر من صلاة فيقول الحنفية إنه يجوز التيمم والجمع بما يريد من الفرائض والنوافل والصلوات، لأنه طهور عند عدم الماء، والحدث الواحد لا يجب له طهران؛ لما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» متفقٌ عليه.

كما أن من أسباب التيمم، هو ندرة الماء أو وجودها بشكل قليل جدا للشرب أو للطبخ، ومن كان يسافر في الصحراء، وأحتاج إلى ما يملكه من الماء التي معه لسد حاجته الأساسية خوفًا من عطشه عطشًا يؤدي إلى هلاكه أو أذاه أذًى شديدًا، وكان ذلك الخوف بغلبة الظن لا بالشك فإنه يجوز التيمم ويحتفظ بما معه من الماء لحاجته.

وكذلك يجوز التيمم من احتاج للماء الذي معه في العجن أو طبخ الطعام لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء، فإن لها بدلًا ولا بدل للنفس.

وقال أبو حنيفة: (إذا خاف فوت وقت صلاة العيد أو الجنازة.. جاز له أن يتيمم لهما، وإن كان واجدا للماء)، والدليل على هذا الأمر قَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6].. وقال سيدنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، ما لم يجد الماء». وهذا واجد للماء.

إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم وفقا لرأي الإمام مالك  فالتيمم عند المالكية يكون لوقت كل صلاة، وليس لكل صلاة. قال المرداوي في كتابه الإنصاف في الفقه الحنبلي:- ظاهر قول ابن قدامة ( ويبطل التيمم بخروج الوقت ) أن التيمم مبيح لا رافع، وهو صحيح، وهو المذهب- يقصد مذهب الحنابلة –، نص عليه أحمد، وعليه الأصحاب. 

قال الزركشي: وهو المختار للإمام والأصحاب، وقال أبو الخطاب في الانتصار-  من الحنابلة: يرفعه رفعا مؤقتا على رواية الوقف. وعنه أنه رافع، فيصلي به إلى حدثه، اختارها ابن الجوزي، والشيخ تقي الدين ابن تيمية، وابن رزين، وصاحب الفائق، فيرفع الحدث إلى القدرة على الماء، ويتيمم لفرض ونفل قبل وقته، ولنفل غير معين، لا سبب له وقت نهي، وفقا لقوله تعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.. عن جابرِ بنِ عبدِ الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وجُعِلَتْ لي الأرضُ طيِّبةً؛ طَهورًا ومسجِدًا، فأيُّما رجلٍ أدركَتْه الصَّلاةُ، صلَّى حيث كان.

وهناك رأي خر في موضوع التيمم.. هل يبطل بخروج وقت الصلاة أم يجوز اداء الفرائض به مادام لم ينقض أي أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم إنسان لصلاة الفجر، وبقي على تيممه إلى صلاة العشاء دون أن يحدث فتيممه صحيح، وله أن يصلي به جميع الصلوات في ذلك اليوم، والدليل على هذا قوله تعالى  مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ .

تابع مواقعنا