الثلاثاء 14 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: إذا تزوج المسلم من كتابية فليس له الانتفاع بشيء من متاعها إلا بإذنها

الزواج _ تعبيرية
دين وفتوى
الزواج _ تعبيرية
الخميس 10/نوفمبر/2022 - 01:15 م

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص يقول طارحه: تزوج رجل مسلم بامرأتين: إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرًا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة.

وتابع السائل: فهل في دين الإسلام ما يبيح التفاوت بين المسلمة والكتابية في حسن العشرة والمعاملة؟ وهل للزوج شرعًا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة؟ 

 العدل بين الزوجة المسلمة والكتابية

وأشارت دار الإفتاء في مطلع إجابتها على هذا السؤال، إلى قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ [النحل: 90]، لافتة كذلك إلى قول الله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8].

وأكدت دار الإفتاء، أنه إذا كان لتلك الزوجة الكتابية متاعٌ تملكه وتختص به؛ فليس لزوجها المسلم أن يجحده، ولا أن يغتصب شيئًا منه، بل لا يجوز له الانتفاع بشيءٍ منه إلا برضاها.

وشددت الدار خلال فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الرسمي، على أن الدين الإسلامي لا يبيح للمسلم ظلم أحدٍ مطلقًا؛ وافقه في دينه أو خالفه، منوهة بأنه لا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها، ولا بين الزوجة المسلمة والكتابية.

وتابعت دار الإفتاء: وقد أوجبت الشريعة الغراء على الزوج المسلم أن يعدل بين زوجاته إذا كن أحرارًا؛ فيسوي بينهن في البيتوتة، وعدم الجور في النفقة.
 

 

تابع مواقعنا