الأحد 05 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

سداد 25% جدية و5000 جنيه رسوم فحص.. شروط تقديم طلب تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
سياسة
مخالفات البناء
الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 04:49 م

استأنفت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماع لها، منذ قليل، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، مناقشة مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والمحال لمجلس النواب.

شروط تقديم طلب تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء

وحدد مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما جاء بالمادة الخامسة، شروط لتقديم طلب تقنين الأوضاع والتصالح، وشملت الآتي: 

1- يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.

2- يقدم الطلب بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى وبما لا يجاوز 5000 جنيه.

3- سداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما.

4- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بعد العرض على مجلس الوزراء - مد المدة المشار إليها لمدد مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

5- يتعين على المحافظة أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ في شأنها.

6- يجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبثا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وفي حالة مرور ستة أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة اعتبر الطلب كأن لم يكن.

7- يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. (المادة السادسة)

ويعد ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2020، رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها.

ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، وقد تناولت أحكامه ما يلي:

وأجاز المشرع بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وثبت القيام بها، قبل العمل بإحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019.

وهى مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدول، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

تابع مواقعنا