الجمعة 17 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دار الإفتاء: زواج الرجل من ابنة أخت مطلقته جائز 

دار الافتاء المصرية_
دين وفتوى
دار الافتاء المصرية_ أرشيفية
الخميس 05/يناير/2023 - 07:01 ص

ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد الأشخاص يقول في نصه: تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هي بنت أخت للزوجة الأولى، وأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك. 

حكم زواج الرجل من ابنة أخت مطلقته

 

وخلال إجابتها عن هذا السؤال، قالت دار الإفتاء إن المنصوص عليه شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين إحداهما بنت أخ أو بنت أخت للأخرى.

 

وعللت الدار لحكمها السابق بالنهي الوارد عن ذلك في قول رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا.

 

ونوهت الدار بأنه بناءً على ما سبق، فإنه يحلّ شرعًا أن يتزوج الرجل السائل بالسيدة التي يريد التزوج بها، والتي هي ابنة أخت لزوجته الأولى؛ وذلك لأنَّ المحرم شرعًا هو الجمع بين المرأة وبنت أختها على عصمته، حيث إنه في هذه الحالة لا جمع بينهما على عصمته؛ إذ إن الزوجية الأولى قد انتهت بطلاق الزوجة الأولى وانقضاء عدتها بعد الطلاق.
 

 

 

تابع مواقعنا