الأربعاء 15 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إسكان الشيوخ تواصل مناقشة مشروع قانون البناء الموحد وتوافق على بعض المواد

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الإثنين 09/يناير/2023 - 07:11 م

واصلت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

مناقشة قانون البناء الموحد 

ووافقت اللجنة على المادة 47 من مشروع القانون، كما وافقت على المادة (48)، وتنص على الآتي: يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تسـري الفقرة السابقة على المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة وبعد موافقة الإدارات المختصة بوزارة الداخلية.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على تعديل المادة 50، فقرة ثانية وثالثة، والمتعلقة بالتزام طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووجدانه والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث.

فيما وافقت اللجنة على المادة 50، والمادة 52، 53، 54، كذلك وافقت اللجنة على تعديل المادة (55) الفقرة الأولى، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصـري لمقاولي التشييد والبناء يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمـة تلـك الأعمـال على مليون جنيه، ويقدم صـورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصـة بشـئون التخطيط والتنظيم قبل البدء في الأعمال بخمسة عشر يوما.

 

 

وجاءت المادة (56) الفقرة الأولى، لتنص على أن: يتعين عند البدء في الأعمال المرخص بها وضع لافتة في مكان ظاهر من موقع البناء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصـفات الواجب توافرها فيها.
ووفقا للمادة 58، يختص جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصـة بشـئون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية.

وعلى جميع الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات ذات الصلة أن تضـع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز.

وحذفت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة وتنص على الآتي: ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على أن يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ووافقت اللجنة على حذف المادة (58) مكررًا، بناء على طلب الحكومة، ونصها كالآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون، يجوز للجهة الإدارية المختصة بشـئون التخطيط والتنظيم القيام بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينهـا اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تابع مواقعنا