الثلاثاء 14 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اشتراطات محددة بمشروع قانون البناء لترخيص مبانٍ مكونة من 5 طوابق أو تتجاوز قيمتها مليوني جنيه

ترخيص المباني
سياسة
ترخيص المباني
الخميس 12/يناير/2023 - 12:46 م

كشف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، شروط ترخيص المباني المكونة من خمسة طوابق والمباني التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، خلال مواده. 

مشروع قانون البناء الموحد

ونصت المادة 46 من مشروع القانون على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه فأكثر أو المبنى المكون من خمس طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيًا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي، وذلك بالنسبة لما يلي: 

1 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم. 

2- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني. 

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد مسئولية المؤمن المدنية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه. 

ويصدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالاتفاق مع وزارة الإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من وزارة الاسكان بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، وافقت نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، بعد مناقشات مكثفة حضرها عدد من ممثلي الحكومة.

تابع مواقعنا