الأحد 02 يونيو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أهم أحكام مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها المعروض على البرلمان

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الجمعة 27/يناير/2023 - 07:16 م

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

أهم أحكام مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها بالبرلمان

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة الخطة والموازنة أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، حيث منح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون 159 لسنة 1981، وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

كما نظم مشروع القانون مالية الغرفة والاتحاد وتم إصباغ حماية على الأموال المملوكة لهما، حيث تعامل معاملة المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم جواز الحجز على أموال الغرفة والاتحاد إلا بحكم قضائي.

وانتظم مشروع القانون المعروض في 72 مادة موزعة على 4 أبواب، و5 مواد إصدار بالإضافة لمادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث و4 أبواب الأول خاص بالتعاريف، والثاني خاص بالغرف السياحية، والثالث خاص باتحاد الغرف السياحية، والباب الرابع أحكام ختامية ومشتركة، جاء أهمها مبينًا على النحو التالي:

مواد الإصدار:

تضمنت إلغاء القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما تم إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتضمنت المواد من المادة الأولى وحتى المادة الخامسة من مواد الإصدار النص على العمل بأحكام القانون المرافق بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، واستمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة في تاريخ العمل بالقانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

وأوضحت كيفية حساب مدة الدورتين المنصوص عليهما بالمادة (66) من القانون المرافق لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية بأن تبدأ اعتبارًا من الدورة التي انتهت عام2022 (تم حذف المادة الثالثة)، شريطة أن تكون الدورة مكتملة، وبينت طريقة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بأن يكون ذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق إلى حين صدور هذه اللائحة.

وقررت المادة السادسة نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا