الخميس 16 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أبرزها تعيين المدير.. 10 اختصاصات لمجلس إدارة الغرف السياحية بالقانون الجديد

وزير السياحة امام
سياسة
وزير السياحة امام النواب اثناء المناقشات
الخميس 02/فبراير/2023 - 11:02 ص

وافق مجلس النواب مؤخراعلى مشروع قانون الغرف السياحية واتحاد لها من حيث المبدأ، الذي ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

 قانون الغرف السياحية 

وزير السياحة امام النواب اثناء المناقشات

 الغرف السياحية 


وبحسب المادة 24 من مشروع القانون يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت الغرفة من أجلها، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:

1- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة.

2- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.

3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة.

4- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي تزاوله.

5- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام هذا القانون.

6- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.

7- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.

8- تعيين المدير التنفيذي للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتيهما.

9- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على أعضاء الغرفة.

10- أي مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها. 

 

ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى رئيسه أو أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن أعضاء

الجمعية العمومية للغرفة أو من الاثنين معًا، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين في المجالات المتعلقة بنشاط".

وبحسب المادة (25) من ذات القانون يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، ويمثل الغرفة لدى السلطات العامة وأمام القضاء وفي مواجهة الغير، وفي حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الإدارة في جميع الاختصاصات، ويجوز له تفويض أي من أعضاء مجلس الإدارة في مهمة أو مهام محددة تدخل في اختصاصه.

تابع مواقعنا