الأربعاء 15 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قبل مناقشته بـ النواب| خاص

النائب محمد سعد الصمودي
سياسة
النائب محمد سعد الصمودي
الأحد 12/فبراير/2023 - 01:48 م

أحال المستشار حنفي الجبالي، رئيس  مجلس النواب في بداية الجلسة العامة منذ قليل التعديلات الجديدة المقدمة من النائب محمد سعد الصمودي و60 نائبًا بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث تمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وذلك تمهيدًا لمناقشتها وإصدار تفريرها النهائي بشأنه. 

إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

قانون  قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وحصل موقع القاهرة 24، على مشروع القانون بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك قبل أن يتم البدء في مناقشته في اللجان المختصة، حيث تضمن أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

ويُقدّم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد عن مائة ألف جنيه، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، حيث لا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وأجاز مشروع القانون للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون في الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. 

ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد، بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

قانون  قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،


وتشكّل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لأي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز على حسب الأحوال، ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون. 

ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميا من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة، وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار الصادر في هذا الشأن.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل ما تبقى من مشروع القانون من خلال الآتي:

قانون  قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،
قانون  قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تابع مواقعنا