الأربعاء 05 يونيو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجب نزع العدسات اللاصقة أثناء الطهارة الشرعية؟.. الإفتاء توضح

عدسات لاصقة
دين وفتوى
عدسات لاصقة
الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 04:34 م

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجب غسل العين في الطهارة الشرعية، حيث إني ألبس عدسات لاصقة، فهل يجب عليَّ نزعها وقت الطهارة الشرعية؟

 

حكم لبس العدسات اللاصقة أثناء الطهارة الشرعية

 

 

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، العين عضو باطن يقع في الوجه الذي أُمر المكلَّف بغسله على سبيل الفرض في الطهارة الصغرى أو الكبرى بالإجماع، ومن هنا رأى بعض الفقهاء وجوب غسل العين في الطهارة، وينبني عليه وجوب نزع العدسات عند الطهارة؛ لئلا تكون ساترًا لبعض محل الفرض عند الغسل كسائر أعضاء الوضوء؛ حيث يشترط عدم وجود ساتر لأي جزء من محل الفرض عند غسله، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

وأضافت دار الإفتاء، والراجح في هذه المسألة: أن غسل داخل العين في الطهارة لا يشترط، بل ولا يُشرع؛ وعليه: فإن وجود العدسات داخل العين لا يؤثر في الطهارة الشرعية، سواء كانت العدسات طبية أو للزينة.

وتابعت: والدليل على ذلك هو أن إدخال الماء في العين لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولًا، ولا فعلًا، وفيه أيضًا حرج، وقد رفعه الله عنا؛ ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر، وقد نُهينا عنه. ولا يبعد وصفه بالتكلف والتنطع، وكلاهما مذموم شرعًا.

وأردفت: وما ذكرناه هو مذهب جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا، وهو الراجح في المذاهب الأربعة.

واستكملت: قال الإمام السرخسي في "المبسوط" من كتب الحنفية (1/ 6 ط. دار المعرفة): [(ثم يغسل وجهه ثلاثًا)، وحد الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى الأذنين؛ لأن الوجه اسم لما يواجه الناظر إليه، غير أن إدخال الماء في العينين ليس بشرط؛ لأن العين شحم لا يقبل الماء، وفيه حرج أيضًا، فمن تكلف له من الصحابة رضوان الله عليهم كُفَّ بصرُه في آخر عمره، كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم] اهـ.

وتابعت: وقَالَ القاضي سَنَدٌ المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 191. ط. دار الفكر): [لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين، ويُؤْثَر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعله حتى عمي] اهـ.

وأردفت: وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" من كتب الشافعية (1/ 172. ط. دار الكتب العلمية): [الوجه ما تقع به المواجهة، وخرج بظاهره -أي: ظاهر الوجه- داخلُ الفم والأنف والعين، فإنه لا يجب غسل ذلك قطعًا، بل ولا يستحب غسل داخل العين، بل صرح بعضهم بالكراهة؛ للضرورة] اهـ.

تابع مواقعنا