الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإدارية العليا ترفض طلب مريض فشل كلوي في زيادة بدل الانتقال من 20 إلى 60 جنيهًا

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الأحد 15/أكتوبر/2023 - 11:51 ص

قضت المحكمة  الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المنعم احمد وسعيد شربينى ووائل محمد وأحمد السيد نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن رقم 24235 لسنة 68 ق ع المقام من أحمد صديق جاد الرب كاتب أول بمحكمة أسوان الابتدائية، وأحقيته فقط فى 20 جنيها بدل انتقال من محل إقامته إلى مكان إجراء عملية الغسيل الكلوي بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة أسوان ذهابا وإيابا، بوسيلة انتقال خاصة بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا والجلسة الواحدة 10 جنيهات ذهابا و10 جنيهات إيابا وألزمت المريض المصروفات.

 

الإدارية العليا ترفض طلب مريض فشل كلوي في زيادة بدل الانتقال

قال الطاعن أنه يعمل بوظيفة كاتب أول بمحكمة أسوان الابتدائية ومن الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأصيب بمرض الفشل الكلوي، وأنه يقوم بإجراء جلسات الغسيل الكلوي بواقع ثلاث مرات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج أنه  يحتاج إلى وسيلة مواصلات خاصة للانتقال من محل الإقامة إلى مكان تلقي العلاج ذهابًا وإيابًا، وأن حكم محكمة أول درجة منحه 20 جنيها فقط 10 ذهابا و10 إيابا، في حين أنه يستحق 750 جنيها شهريا بواقع 60 جنيه في الذهاب وأخرى فى العودة، وأن المبلغ المحكوم به ضئيل جدا لا توجد به مواصلة خاصة حاليًا، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنه وأيدت الحكم.

قالت المحكمة أنه لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى وفي أن تستمد اقتناعها من أدلة تطمئن إليها، ولمحكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، ورأت فيها ما يغني عن إيراد جديد، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه وأن تحيل إلى ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملًا لقضائها دون الحاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعي استقلالا.

وأضافت المحكمة إن تقرير الطعن لم يتضمن ما ينال من سلامة الحكم المطعون فيه، ولم يأت بأسباب جديدة من شأنها تغيير وجه الرأي في النزاع الماثل؛ الأمر الذي يغدو متعينًا معه الحكم برفض الطعن، وتأييد الحكم المطعون فيه، والإحالـة إلـى أسبابـه التي أُقيم عليها، واعتبارها مكملة لقضاء محكمة الطعـن.

تابع مواقعنا