السبت 11 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز إجراء عملية طبية بالتقسيط عن طريق البنك؟.. اعرف رأي الشرع

دار الافتاء
دين وفتوى
دار الافتاء
الثلاثاء 23/أبريل/2024 - 10:13 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم الشرع في أن يتوجّه الشخص ضعيف البصر إلى أحد البنوك بتقرير من مركز العلاج يفيد أنه يحتاج إلى عملية تصحيح الإبصار بالليزر «الليزيك»، متابعًا فيقوم البنك بمساعدته على تكاليف العملية وإصدار شيك للمركز، وبعد ذلك يقوم الشخص بالسداد للبنك على فترات مع زيادة في المال مقابل الأجل؟.

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: العملية محل السؤال هي نوع من الخدمات المحددة في قدرها وإجراءاتها، فلها حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها وتقديمها بثمن حال أو مقَسط، بمقَدم أو بغير مقدم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة، مضيفة: ويجوز عندئذ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل، ودفع الجهة المُموّلة للمال حالا وتحصيله من المستفيد من العملية بزيادة في الثمن مقابل الأجل لا مانع منه شرعًا؛ لتوسط الخدمات المعلومة القدر والوقت القائمة مقام السلعة حينئذ.


ولفتت إلى أنه ولا يعد ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية «أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا»، والخدمات التي يتعاقَد عليها، مثل العملية محددة التكاليف محل السؤال، هي في حكم السلعة، ويشترط لذلك أن تكون التفاصيل المالية والزمانية واضحة ومحددةً سلفا تحديدا يماثل ما يشترط في عقد السلَم الذي اشترط فيه الفقهاء تحديد مكان وزمان تسليم السلعة المتفق على توريدها رغم عدم وجودها عند إجراء العقد، وهو بيعُ معدومٍ عند العقد، والأصل فيه المنع، ولكن الشرع الشريف أباحه للحاجة، ودفعًا للضرر؛ أي مراعاةً لحاجة بعض المكلَّفين إلى ضمان وجود السلعة في وقت معين بسعر معين.

تابع مواقعنا