السبت 04 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أوصى ورثته بالحج له من ماله فما الحكم؟.. الإفتاء تجيب

الحج
دين وفتوى
الحج
الأربعاء 24/أبريل/2024 - 09:43 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ حيث وجب على والدي فريضة الحج، وعزم على أدائه، إلا أنه لم يقدر على ذلك لمرض أصابه قبل السفر.

وتابع السائل: وأخبرني أنه إذا شفاه الله فإنه سوف يَحج عن نفسه العام المقبل، وأوصى بأنه إذا وافته المنية أن نحج عنه من ماله، وظل في مرضه حتى مات، فما الحكم في ذلك شرعًا؟

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: ما دام والدك قد أوصى بحج الفريضة عنه مِن ماله، ولا منازع من الورثة في ثبوت هذه الوصية، فإن تكاليف الحج عنه تستوفى من تركته في حدود ثلثها وجوبًا، ولا تنفذ فيما يزيد على الثلث إلا بموافقة الورثة، وذلك في حق من كان منهم من أهل التبرع عالمًا بما يجيزه.

بيان المراد بالوصية عند الفقهاء وعند علماء الفرائض والمواريث

وأضافت: عرف فقهاء الحنفية الوصية بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت؛ كما قال علاء الدين الكاساني في  بدائع الصنائع 7/ 330، ط. دار الكتب العلمية، وعرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقًا في ثلثِ عاقده، يلزم بموته أو نيابةً عنه بعده.

وأكملت: كما قال الإمام ابن عرفة في المختصر 10/ 418، ط. مؤسسة خلف الحبتور، وعرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت؛ كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب 3/ 29، ط. دار الكتاب الإسلامي، وعرَفها الحنابلة بأنها: أمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال: هي التبرع به بعد الموت، هذا هو الحد الصحيح؛ كما قال الإمام المرداوي في الإنصاف 7/ 183، ط. دار إحياء التراث.

تابع مواقعنا