الأحد 02 يونيو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إذا كنت تعتزم الترشح لعضوية مجلس النواب اعرف ماذا تفعل؟.. “القاهرة 24” يقدم التفاصيل والشروط

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:36 م

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي هذا السياق يقدم “القاهرة 24” تفاصيل الترشح في نقاط، وخطواتها حتى الفوز بمقعد البرلمان

مقعدك بالمجلس حسبما تختار:

يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا بالانتخابات، و يخصص للمراة ما لا يقل عن 25٪‏ من المقاعد. ويعين رئيس الجمهورية ما لا يزيد عن 5% بما يعادل 27 عضوًا.. ليصبح عدد المجلس كاملًا 596 نائبًا. على أن ينتخب 284 مقاعد عن الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة مع حق الاحزاب والمستقلين الترشح. وينتخب 284 مقعد عن النظام الفردي مع حق الأحزاب والمستقلين الترشح.

البرلمان يقر بنود ترشح النواب السابقين ممن أسقطوا عضويتهم

نظام القوائم

وجاء نظام القوائم كالتالي:

تقسم الجمهورية لأربع دوائر للإنتخاب بنظام القائمة، دائرتين منهما لكل قائمة 42 مقعدًا، ودائرتين لكل قائمة 100 مقعدًا.

ويكون تشكيل قائمة الـ”42″ عضوًا كالتالي:

يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا، ما يلي:

  • الرقم الأكبر مخصص للأقباط بحيث يمثل ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
  • مرشحين اثنين من العمال والفلاحين و اثنين من الشباب
  • مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج

أما إذا كنت مرشحًا بقائمة الـ”100″ عضوا فيتعين أن تتضمن ما يلي:

  • الرقم الأكبر أيضًا خصص لمقاعد الأقباط بعدد تسعة مترشحين من المسيحيين.
  • 6 مترشحين من العمال والفلاحين و6 مترشحين من الشباب.
  • 3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة ومثلهم من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين اصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.

وتكون الصفة السياسية لمرشحي القائمة، وفقًا لما أجاز القانون أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحين لأكثر من حزب، وكذلك يحق تشكيل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

شروط الترشح:

  • يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح.
  • يقدم الطلب خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
  • ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

– بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

– صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

– بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.

– إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

– الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

– شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

– إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

– المستندات الأخري التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

– إيصال إيداع مبلغ اتنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها “42” مقعدا ومائة ألف جنية للقائمة المخصص لها “100” مقعدا.

البرلمان يقر تشكيل مقاعد القوائم الانتخابية بـ”مجلس النواب”

وجاءت حقوق المرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية، كالتالي:

أوضح القانون أنه لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنية.

ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.

وعن تعامل المرشح مع وظيفته:

أوضح القانون أنه لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

البرلمان يوافق على تعديلات قانون مجلس النواب في مجموعه

إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

وهناك عدد من المناصي لا يجوز للبرلماني توليها، وهي:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب و المجالس المحلية. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب المحافظ. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ونائب المحافظ. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب و مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

وجاء مصير الراتب الوظيفي للبرلماني، كالآتي:

يكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة “34” من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.

ولزما يتم ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.

لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

تابع مواقعنا