المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة

الحبس أو غرامة تتجاوز 50 ألف جنيه عقوبة الشيك دون رصيد

 

 تناولت  المادة 534 من قانون التجارة الجديد في الفقرة الأولى عقوبة إصدار شيك دون رصيد قابل للتصرف فيه حيث تضمنت أنه كل من ارتكب عمدًا إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل من اصدر شيكا بسوء نيه لايقابلة رصيد كافي  اصدار الشيك له مظاهر متعددة منها اصدار شيك بلا رصيد اولا التصرف في الرصيد بعد اصدار الشيك أو توقيعه بما صرف الشيك.

حيث اصدرت محكمة جنح أول مدينة نصر، حكماَ مهماَ بحبس شخص سنتين وكفالة 500 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا، على خلفية اتهامه بإصدار شيك بنكى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مستندة على نص المادة 534/1 بند "أ" من القانون 17 لسنة 1999.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 14753 لسنة 2021 جنح أول مدينة نصر، لصالح المحامي هاني عنتر، برئاسة المستشار أيمن عبد العاطي، وبحضور وكيل النيابة محمد عادل، وأمانة سر هيثم فوزي.

والنيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم 3 أبريل 2021 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، أعطى بسوء نية إلى المجني عليه شيك بنكي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وأحالته إلى المحكمة وطالبت عقابه بمقتضى نص المادة 534/1 بند "أ" من القانون 17 لسنة 1999، وحيث أن المتهم تغيب عن الحضور بالجلسة المحددة رغم إعلانه بها قانوناَ ومن ثم جاز الحكم في غيبته بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

والمحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاتهام وكان من المقرر وفقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن جريمة إعطاء دون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أصبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة أخرى مجرى النقود في المعاملات، وأن القصد الجنائي في جريمة أعطاء شيك دون رصيد أنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعد مقابل له من تاريخ السحب.
قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الجرائم التي تقع من الساحب
وحدد قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الجرائم التي تقع من الساحب وهي:
1- الركن المادي للجريمة: ضمن المشرع صور التجريم عند التعامل بالشيكات في المادة 534 من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وذلك بإعطاء الساحب شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبذلك جعل المستفيد الذي صدر لصالحه الشيك لا يستطيع أن يقتضي قيمته لسبب مرجعه إلى الساحب أي الذي يقوم بإصدار الشيك لعدم وجود مقابل وفاء أي رصيد.
ولا يستطيع الشيك أن يؤدي رسالته كأداة وفاء تقوم مقام النقود إلا إذا اطمأن الحامل إلى وجود رصيد عند المسحوب عليه أي البنك يكفي لتغطية قيمته. ومما لا شك فيه أن ذيوع التعامل بالشيك يتوقف على قدر الثقة فيه، ولذا كان من واجب الشارع أن يعمل على تدعيم هذه الثقة وإلقاء الطمأنينة في نفوس الدائنين الذين يرضون بالشيك كوسيلة لتسوية حقوقهم.

2-الركن المعنوي للجريمة: يتمثل الركن المعنوي لجريمة إعطاء شيك لا يقابله مقابل وفاء أي رصيد قابل للسحب في توافر القصد الجنائي وهو علم المتهم وقت تحرير الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له لدى المسحوب عليه أي البنك إطلاقًا أو وجود مقابل وفاء غير كاف للوفاء بقيمة الشيك وذلك بسوء نية منه للأضرار بالمستفيد من الشيك وعدم تمكينه من اقتضاء قيمة الشيك، ولا ينتقي القصد الجنائي أي سوء النية إذا كان المستفيد يعلم وقت إعطاء الشيك بعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته، أي برغم الاتفاق بينه وبين الساحب أي الذي أصدر الشيك على ذلك. وكذلك لو أخطرة هذا الأخير بالواقع.

3-عقوبة جريمة إصدار شيك دون رصيد: تناولت المادة 534 من قانون التجارة الجديد في الفقرة الأولى عقوبة إصدار شيك دون رصيد قابل للتصرف فيه حيث تضمنت أنه كل من ارتكب عمدًا إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.