الجمعة 02 مايو 2025
المشرف العام
محمود المملوك
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة

المحكمة الدستورية تحدد موعد انتهاء حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة | بث مباشر

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، مبدأين جديدين بخصوص القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية.

المحكمة الدستورية تحدد موعد انتهاء حق الحاضنة في الاحتفاظ بحق الحضانة

وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول، بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي عند بلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا معنى معينًا لمضمون نص المادة 18 مكررًا ثالثًا، من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان له الحق ابتداءً في الاحتفاظ به قانونًا.

كما أضافت المحكمة الدستورية: ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة عقب انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقاء الصغير أو الصغيرة في رعايتها إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، إذ أن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.