قانوني يوضح عقوبة إذاعة معلومات خاطئة عبر فيسبوك: السجن في انتظاره طالما كان مصريا

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، حكما بإدانة المتهم بارتكاب جريمة إذاعة أخبار كاذبة في الخارج، استنادًا إلى اتهام النيابة العامة له بارتكاب هذه الجريمة باستخدام حسابه الشخصي على موقع فيسبوك من داخل مصر عبر نشره مقالات على هذا الحساب وأتاح الاطلاع عليها لجميع مستخدميه.
إذاعة أخبار كاذبة في الخارج
يأتي هذا الاتهام علي الرغم من أن قيام هذه الجريمة يشترط أن يكون مرتكبها مصري الجنسية وأن يتم الإذاعة للأخبار الكاذبة في خارج البلاد، سواء كان مرتكبها داخل أو خارج البلاد أو بالاشتراك مع آخر خارج البلاد تولى إذاعة الأخبار الكاذبة.
من جانبه أكد حسن عبد الفتاح علام، المحامي بالنقض، خطورة تداول الشائعات لما فيها من أضرار مؤكدة على الفرد والمجتمع، لافتا إلى أن الشائعات عبر الإنترنت قد تنتشر في ظل وجود بعض الحسابات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يكون هدفها تعطيل جهود الدولة وخاصة مع توافر تقنيات تزيف الفيديوهات أو الصور لإضفاء مصداقية على محتوي الخبر الكاذب.
كما نصت المادة 80 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وأن كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك أضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقه كانت نشاطا ً من شأنه الأضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كما نصت المادة (102) مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعة كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها كل من حاز بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معده للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيئ مما ذكر.