الإثنين 29 أبريل 2024
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة

بث مباشر | وزير القوى العاملة يكشف محظورات تشغيل الأطفال في القانون الجديد

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قرار رقم 215 لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها ويُقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنين، وينص القرار على حظر تشغيل الأطفال في جميع الأعمال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل بلوغهم سن الخمسة عشرة سنة ميلادية.

شروط تشغيل الأطفال

كما أنه لا يجوز تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم سن الثمانية عشرة سنة، في الأعمال والمهن والصناعات التي تعرض صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يكون من المحتمل أن يؤدي إلى ذلك، كما يحظر القانون تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، كما يجب أن تتخلل ساعات عمله فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل عن ساعة كاملة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

كما يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وفيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا، كما يستحق الطفل العامل إجازة سنوية تزيد سبعة أيام عن إجازة العامل البالغ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.

ومن جهته يجب على صاحب العمل الذي يرغب في تشغيل أطفال، إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل أو التدريب لديه، وذلك للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية، ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل وبواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك مرة كل عام على الأقل.